العلامة الحلي

604

قواعد الأحكام

ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجميع فلا قصاص على الأول في نفس ولا طرف ، ويضمن نصف دية الحر ، وعلى الثاني القود بعد رد نصف الدية إليه . ولو قطع يده رقيقا ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية ، وعليه القصاص في الجناية حال الحرية ، فإن اقتص المعتق جاز ، وإن طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه . ولو سرتا فالقصاص في الثانية خاصة بعد رد ما يستحقه المولى ، فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ، فإن فضل من دية اليد شئ كان للوارث ، فيحصل له قصاص الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة . ولو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن ساوت دية الحر أو قصرت ، وكان التفاوت بين الدية والقيمة للوارث إن وجد التفاوت ، وإلا فلا شئ له . ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة ، بمعنى أن الواجب أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا ، ومثل نسبته من القيمة . ويحتمل أن يصرف أقل الأمرين من كل الدية أو نصف القيمة ، بمعنى أن المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا ، أو مجرد أرش الجناية على الملك . فلو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة ، وعلى الجاني في الرق الثلث ، وللسيد على أحد الاحتمالين أقل الأمرين من ثلث الدية ، أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة . وعلى الاحتمال الآخر أقل الأمرين من ثلث الدية ، أو نصف القيمة وهو أرش جناية الملك . فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية ولكن بجراحتين ،